مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
تعين اللجنة المذكورة في المواد 26 و 28 و 30 أعلاه من طرف الوزير المكلف بالبحث العلمي وتتشكل من ثلاثة (3) باحثين ينتمون لرتبة أستاذ بحث قسم " أ " على الأقل وثلاثة (3) ممثلين من رتب الترقية.
تحدد كيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.