الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، المحصل عليها، على الأقل، بدرجة "مشرف " أو بدرجة " قريب من الحسن".
2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، رؤساء المهندسين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.