الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الصيانة والخدمة " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 220
يعين رئيس المطعم من بين :
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.