مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الصيانة والخدمة " › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 213
يكلف رئيس الحظيرة بتسيير حظيرة المؤسسة. و بهذه الصفة، ينسق نشاطات السائقين ويسهر على صيانة السيارات وزيادة على ذلك، يمسك كشوف استهلاك البنزين والزيوت والمنتجات الأخرى.