مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الصيانة والخدمة "
المادة 212
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 211 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.