الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة لمستخدمي دعم البحث الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
1 - شعبة " التطوير التكنولوجي"،
2 - شعبة " الهندسة "،
3 - شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي"،
4 - شعبة " إدارة البحث "،
5 - شعبة " الصيانة والخدمة ."