الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 199
يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أوالصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة مع الشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهني ون من الصنف 2 الخاضعون للمرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.