الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 194
يرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.