مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 193
يرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها.