مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 191
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع حسب اختصاصهم بتنفيذ الأعمال التي تتطلب تأهيلا يساهم في السير الحسن للموقع في الميادين الآتية : الهاتف والنسخ والصيانة والوقاية والأمن.