مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة
المادة 189
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول، يمارس أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني مهام خاصة ذات العلاقة بمجال نشاطاتهم في مجال التدخل في الصيانة أو المراقبة أو الوقاية.
المادّ ة 190 : يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث حسب اختصاصهم بتنفيذ جميع الأعمال التي تتطلب التحكم في المعارف التقنية والتطبيقية.