مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " إدارة البحث " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 181
يعين المكلف بالاستقبال والتوجيه من بين :
- المساعدين الرئيسيين لتسيير البحث، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدي تسيير البحث، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.