الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " إدارة البحث " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 180
يعين المكلف بالدراسات من بين :
- متصرفي البحث المستشارون،
- المتصرفين الرئيسيين للبحث، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- متصرفي البحث من المستوى الثاني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرفي البحث من المستوى الأول، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.