مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " إدارة البحث " › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 178
ينجز المكلف بالدراسات كل دراسة خاصة ويعد تقارير التحليل والتلخيص ويتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه.
المادّ ة 179 : يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامه، ويشرف زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.