الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الرابع — سلك المحاسبين الإداريين للبحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 169
يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري للبحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.