الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الرابع — سلك المحاسبين الإداريين للبحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 168
زيادة على المهام المسندة للمحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون للبحث على الخصوص بفحص جميع عمليات الميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها.
و بهذه الصفة، تسند إليهم على الخصوص مهام :
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- مركزة بيانات الميزانية والمحاسبة بعنوان سنة مالية،
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- إعداد حالات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة.
ويساهمون زيادة على ذلك، في إعداد مشاريع الميزانيات.