الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الرابع — سلك المحاسبين الإداريين للبحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 166
يكلف مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث على الخصوص بمسك وثائق المحاسبة ويعدون بطاقات الالتزامات ويتولون حفظ الوثائق المتعلقة بتسيير الميزانية وترتيبها.
المادّ ة 167 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي المحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون للبحث على الخصوص بإعداد مختلف عمليات الميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك سجلات المحاسبة وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.