الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 14
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 27 ديسمبر سنة 2011 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%