الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثاني — سلك مساعدي تسيير البحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 148
يدمج في رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث .