الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثاني — سلك مساعدي تسيير البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 143
يوظف أو يرقى بصفة مساعد تسيير البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أنهوا بنجاح سنتين (2) من التعليم أو التكوين العالي.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.