الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثاني — سلك مساعدي تسيير البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
يكلف مساعدو تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات وإعدادها ومتابعة تطبيق القرارات،
- جمع المعلومات وتلخيصها من أجل استغلالها،
- تحرير المذكرات الإدارية وتقارير الاجتماعات،
- تنظيم سير الإعلام الداخلي للمؤسسة.
المادّ ة 142 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي تسيير البحث، يكلف المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وثائق التسيير التابعة لميدان اختصاصهم،
- مراقبة تصنيف الوثائق المعالجة والنصوص التنظيمية ومتابعتها،
- متابعة تطوير التنظيمات والإجراءات المتعلقة بنشاطات هياكل الإلحاق.