الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخولة سلطة التعيين. ويلزم المترشحون الموظفون بالقيام بتربص تجريبي مدته سنة واحدة.
وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.