الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الأول — سلك متصرفي البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 128
يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الأول :
1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرس ة الوطنية للإدارة الذين تابع وا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.