الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الأول — سلك متصرفي البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 127
يمارس متصرفو البحث المستشارون، في ميدان اختصاصهم، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. ويكلفون بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم استشارة خبرة في ميادين تدخلاتهم لدى الهياكل المعنية للمؤسسة،
- إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية،
- القيام بكل الدراسات أو التحاليل التي تقتضي المؤهلات المتعددة في ميدان التسيير.