الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الأول — سلك متصرفي البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 126
يمارس المتصرفون الرئيسيون للبحث، في ميدان اختصاصهم،نشاطات التصميم والتقييس والرقابة والمساعدة على أخذ القرار. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية،
- تصور ووضع أدوات ومناهج التسيير التقديرية وتحسينها،
- إنجاز الدراسات والتحاليل من أجل إعداد الحصائل ووضع النشاطات التصحيحية حيز التنفيذ،
- تحديد مؤشرات المساعدة على أخذ القرار.