الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل السادس — سلك أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 117
يدمج في رتبة عون الإعلام العلمي والتكنولوجي:
- مست خدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أو الصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م