الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الخامس — سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 111
يشمل سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 112 : يكلف المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم بما يأتي :
- مساعدة الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي في إنجاز مهامهم،
- المشاركة في مهام حفظ المعطيات وحمايتها،
- المشاركة في عمليات تسجيل الوثائق وإعارتها.