الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص المنتمين للمجموعة " أ " من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي وذات الصلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة المادّ ة 11 : يوظف ويرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها .