الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثالث — سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 106
يدمج في رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 12 أو الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، كتاب المديرية وأعوان الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.