الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثالث — سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 102
يكلف معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : 27 ديسمبر سنة 2011 م في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ترتيب الوثائق والأرشيف وفق مخطط معد مسبقا والمشاركة في ترقيم الوثائق وترميزها،
- تكييف الوثائق والقيام بأعمال الحفظ الوقائي والتصليحات الصغيرة،
- المساهمة في حفظ البيانات والتحيين والحفاظ على المعطيات والفهارس والجرد.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- المشاركة في العروض أو الأنشطة على لوحات الإعلانات أوالوسائط السمعية البصرية ووسائل الإعلام المتعددة،
- إنجاز عناصر العرض ووضعها وضمان صيانتها،
- ضمان العمليات العادية للحفاظ على التحف ونماذج المجموعات المتحفية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 103 : يوظف أو يرقى بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 104 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، الأعوان التقنيون 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م للإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها.