الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثالث — سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 102
يكلف معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : 27 ديسمبر سنة 2011 م في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ترتيب الوثائق والأرشيف وفق مخطط معد مسبقا والمشاركة في ترقيم الوثائق وترميزها،
- تكييف الوثائق والقيام بأعمال الحفظ الوقائي والتصليحات الصغيرة،
- المساهمة في حفظ البيانات والتحيين والحفاظ على المعطيات والفهارس والجرد.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- المشاركة في العروض أو الأنشطة على لوحات الإعلانات أوالوسائط السمعية البصرية ووسائل الإعلام المتعددة،
- إنجاز عناصر العرض ووضعها وضمان صيانتها،
- ضمان العمليات العادية للحفاظ على التحف ونماذج المجموعات المتحفية.