الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثاني — سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 100
يدمج في رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أوالصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتهما،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات وملحقو الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي .