المادة 6
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء ومتابعتها وتقييمها. يرأسها مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية وتضم المديرين المركزيين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا ممثلي كل من مسح الأراضي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والديوان الوطني للإحصائيات ووزارة الاستشراف والإحصائيات والمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية وكذا الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته".