المادة 5
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي من :
- مدير المصالح الفلاحية،
- الممثل المحلي لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- مدير الموارد المائية، 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
- مدير تهيئة الإقليم والبيئة،
- محافظ الغابات،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير برمجة الميزانية ومتابعتها،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير فرع مسح الأراضي،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
- المدير المكلف بالسكن والعمران،
- رؤساء الدوائر،
- رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية.
يتولى مدير المصالح الفلاحية أمانة اللجنة".