المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 ال موافق 7 ماي و سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية وبالمجتمع والتشغيل الفلاحيَّيْن،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- التوفر على معلومات ومعطيات حسب فروع الانتاج".