المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - قطاع الدويرة 1 1( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 110 68 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجهيزات هيدروميكانيكية.
شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 52 كلم.
2 - قطاع الدويرة 2 2( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 060 81 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجه يزات هيدروميكانيكية.
شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 64,9 كلم.
شبكة التطهير (محيط بئر توتة) :
- تموين وتركيب قنوات من نوعية التطهير طولها 1410 متر طولي،
- فتح الخنادق وتنقية الأودية والتطهير: 46560 متر طولي.