مرسوم تنفيذي رقم 11-423
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-423 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة. 14 ديسمبر سنة 2011 م تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة هذا الحساب وتقييمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.