مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثاني — مفتشية أقسام الجمارك
المادة 8
تضم مفتشية أقسام الجمارك ثلاثة (3) إلى ستة (6) مكاتب أقسام.
يحدد عدد مكاتب الأقسام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.