الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الأول — المهام والتنظيم
المادة 3
تكلف المديرية الجهوية للجمارك، التي يديرها مدير جهوي، على الخصوص بما يأتي :
- دفع عمل جميع مصالح الجمارك الواقعة في المقاطعة الجهوية وتنشيطها وتنسيقها وانسجامها،
- السهر، بناء على مؤشرات النجاعة، على تطبيق القوانين والتنظيمات السارية وتعليمات المديرية العامة للجمارك وتوجيهاتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية المعدة واستراتيجية مكافحة الغش والتهريب،
- بحث الاستعلام الجمركي وجمعه واستغلاله،
- معالجة طعون وشكاوى المستعملين والسهر على المحافظة على صورة المؤسسة الجمركية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- المشاركة في إدخال الإعلام الآلي وصيانة معدات الإعلام الآلي لمجمل مصالح المقاطعة الجهوية،
- ممارسة الرقابة الداخلية لأنشطة مصالح الجمارك ومكاتبها ومراكزها وفرقها،
- تسيير الاعتمادات والنفقات بكل أشكالها الموضوعة تحت تصرف المدير الجهوي بصفته الآمر بالصرف الثانوي،
- تسيير الموارد البشرية والمشاركة في أعمال تحسين مستوى المستخدمين والسهر على التحسين المتواصل لظروف معيشتهم وعملهم وضمان السلطة التأديبية والسلمية على مجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- السهر على تزويد المصالح بالهياكل القاعدية والوسائل وتجهيزات العمل مهما كانت طبيعتها والسهر على حسن صيانتها،
- السهر على أمن المستخدمين والمستعملين والأملاك داخل مصالح الجمارك،
- السهر على حفظ الأرشيف الجهوي والمحلي لإدارة الجمارك،
- إعداد وتوطيد إحصائيات وحصائل نشاطات مجمل المصالح وإرسالها، عند الاقتضاء، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية والعسكرية.