مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 25
يعين نواب المديرين للمديريات الجهوية ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.