مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الرابع — مصلحة الحراسة الجمركية
المادة 21
تحدث فرق الجمارك وتلغى بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
تحدث المراكز الجمركية الحدودية البرية، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع السلطات الجمركية للبلد المعني بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.
تحدث مراكز الجمارك للحراسة بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.