مرسوم تنفيذي رقم 11-417
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-417 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★