المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني :
المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعت ماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني : المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 37-03 "المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة".