مرسوم تنفيذي رقم 11-414
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-414 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان
المادة 5
يتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 16 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة جراح الأسنان مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في طب الأسنان، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".