المادة 2
تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدث شهادة دكتور في الصيدلة".
" المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بست (6) سنوات أو اثني عشر (12) سداسيا".
"المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".
"المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
"المادة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة على ما يأتي :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".
"المادة 7 : تحدد برامج التعليم وتنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."
"المادة 8 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة، أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة (6) أشهر و/أو كل سنة لكي يقبلوا لمت ابعة دروسهم ." 11 ديسمبر سنة 2011 م
"المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."
"المادة 11 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".
" المادة 12 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الجاري تكوينهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".