المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي:
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة سطيف 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السياسية إلى جامعة سطيف 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.