مرسوم تنفيذي رقم 11-404
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة.