مرسوم تنفيذي رقم 11-404
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بسطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "جامعة سطيف ."2 يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سطيف 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.