المادة 2
تعدل المادة 2 من المرس وم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، الم عدل والم تمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم التكنولوجيا،
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية،
- معهد العلوم البيطرية ."