المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي:
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 4 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة قسنطينة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وقسم علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري التابع لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وكذا قسم العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق وكذا قسم الهندسة المعمارية والتعمير وقسم تسيير التقنيات الحضرية التابعين لكلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم وقسم الكيمياء الصناعية التابع لكلية علوم المهندس إلى جامعة قسنطينة 3، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.